غسان مقداد، شيماء أبو شمالة، شيماء المحتسب
في غرفة متهالكة الجدران، مؤصدة الأبواب والنوافذ، تلفها العتمة من كل جانب، ترقد الفتاة (س)، في زاوية الغرفة تتكور على نفسها، بشعر أشعث، وعينين ذابلتين تحتهما خطان أسودان رسمتهما ليالٍ طويلة من الدموع، تنظر تارة للأمام، وتارة للسقف، وأحياناً أخرى إلى باقي زوايا الغرفة، التي أنهكت وهي تتنقل بين جدرانها طوال اليوم في محاولة للبحث عن الأمان، تحاول أن تصرخ أو تستنجد، لكن أحبالها الصوتية لم تعد تقوى على المزيد، فلقد صرخت اليوم بما فيه الكفاية حتى بح صوتها.
(س) التي تمتلك جسد فتاة، وقلب وعقل طفلة، لم تشفع لها براءتها أمام تعسف الوالد، الذي ارتأى في حبسها حلاً للهرب من العار من وجهة نظره، لقد امتلك قلباً صخرياً لم تحركه تلك الصرخات وتلك الدمعات، ولولا تدخل الجيران الذين قاموا بإبلاغ الجهات المختصة عن حالتها، لربما ضلت حبيسة غرفتها إلى يومنا هذا، ومن يدري؟ لربما كانت ماتت في يوم ما نتيجة الإهمال المتعمد.
(س) هي فتيات كُثر وليست فتاة واحدة، فنفس القصة تكررت روايتها لفتاتين مختلفتين، ففي الحالة الأولى قالت الإخصائية اشتياق أبو سيدو من الجمعية الوطنية لتأهيل ذوي الإعاقة إنهم تدخلوا عبر توجيه وإرشاد الأهل وتوعيتهم بخطورة تعنيف فتاتهم، أما في الحالة الثانية فإن شكل التدخل كان مختلفاً إذ روى غسان فلفل مدير دائرة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية، بقيامهم بالضغط على الوالد عبر تهديده باللجوء إلى الجهات الشرطية والنيابية ما لم يكف عن تعنيف ابنته.
العنف ضد ذوات الإعاقة
هذا الاعتداء والمعاملة الدونية للفتيات ذوات الإعاقة ليس جديداً، فحسب تقرير المفوضية العامة للأمم المتحدة السامية وحقوق الإنسان لعام 2012م، فإنه: "بناء تقرير ذكره البرلمان الأوروبي فإن نسبة 80% من النساء ذوات الإعاقة يقعن ضحايا للعنف، وأن احتمال تعرضهن للعنف الجنسي يزيد بأربع مرات عن احتمال تعرض النساء الأخريات".
وبحسب بيان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وفقا لبيانات مسح العنف في المجتمع الفلسطيني لعام 2019م فإن 42% من النساء ذوات الإعاقة في قطاع غزة، المتزوجات حالياً، أو اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن للعنف من قبل الزوج على الأقل لمرة واحدة خلال 12 شهراً، التي سبقت المسح، في حين أن 50% من النساء ذوات الإعاقة تعرضن للعنف النفسي، مقابل 20% تعرضن للعنف الجسدي مرة واحد قبل الزواج على الأقل."
علماً أن عدد ذوات الإعاقة في قطاع غزة المسجلات لدى وزارة التنمية الاجتماعية بلغ حتى عام 2020م، قرابة 24 ألف فتاة وامرأة، من مجمل ذوي الإعاقة المسجلين والبالغ عددهم أكثر من 35 ألفاً، وذلك وفق إحصائية حصلنا عليها من وزارة التنمية الاجتماعية.
وجاء في التقرير الاولي لدولة فلسطين الخاص باتفاقية "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة": كفل قانون حقوق المعوقين أيضاً حماية الاشخاص ذوي الإعاقة من أشكال العنف والاستغلال والتمييز من خلال النص: “على الدولة وضع الأنظمة والضوابط التي تضمن للمعوق الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز". كما أكد على ضرورة عدم خضوع الأشخاص ذوي الإعاقة لأي تمييز ناتج عن الإعاقة في كافة مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. كذلك منح القانون الأشخاص ذوي الاعاقة الحق في الحصول على تعويضات كافية وملائمة من مسببي الإعاقة.
فيما نصت المادة 9 من قانون حقوق المعوقين: "على الدولة وضع الأنظمة والضوابط التي تضمن للمعوق الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز." كما تضمنت المادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الأنظمة التي تضمن للأشخاص ذوي الاعاقة الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز.
ورغم الأرقام الآنفة التي أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حول العنف الواقع على ذوات الإعاقة، إلا أنها لا تتفق مع الواقع، إذ ينفي مصطفى عابد مدير برنامج التأهيل في جمعية الإغاثة الطبية، أن تكون الأعداد والنسب الواردة في التقارير حول تعرض ذوات الإعاقة للعنف والمعاملة السيئة، دقيقة، خاصة أن طبيعة المجتمع المحافظ، تفرض على الكثير من الفتيات إخفاء تعرضهن لأي نوع من العنف وذلك خوفاً من عائلاتهن، أو من نظرة المجتمع لهن، لذلك فإنه من النادر أن تصل شكاوى صريحة للجهات المختصة أو لجمعيات تأهيل ذوي الإعاقة حول هذا الأمر، كما يقول.
ويرى عابد أن المعاملة السيئة لذوات الإعاقة من قبل أسرهن مرتبطة بنظرات اجتماعية لها علاقة بالعار والخجل من بناتهم ذوات الإعاقة، بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفقر، خاصة أن ذوي الإعاقة قد يحتاجون لمصاريف كبيرة تشكل عبء على العائلة مثل تكاليف التشخيص الطبي والفحوصات، وخدمات الدعم النفسي، والمستلزمات الصحية.
أشكال متعددة وقصور في القانون
وتتنوع أشكال العنف التي تتعرض لها الفتيات ذوات الإعاقة حيث أوضحت الأخصائية اشتياق أبو سيدو أن هناك أشكالاً متعددة للعنف قد تتخلص في الإهمال والمعاملة الدونية داخل البيت، أو من خلال التقصير في تقديم العلاج المطلوب، وتوفير المأكل والملبس الكافي، مما يؤدي إلى تفاقم الحالة وقد يترتب عليه الوفاة في بعض الأحيان، كما أن الحبس داخل المنزل وعزل الفتاة ذات الإعاقة يعتبر من أشكال العنف المنتشرة، بالإضافة لأشكال أخرى، مثل الحرمان من التعليم أو الميراث أو الوظيفة، أو الزواج.
ونوهت أبو سيدو إلى أن العنف ضد ذوات الإعاقة قد يصل إلى حد الاعتداء الجنسي أو الجسدي، بالإضافة إلى وجود بعض حالات استئصال الرحم لفتيات ذوات الإعاقة من خلال عمليات أخضعن لها بترتيب من أسرهن.
حاول فريق التحقيق العودة إلى القانوني الأساسي الفلسطيني بحثاً عن نص يجرم مثل اشكال العنف المرتكبة بحق ذوات الإعاقة، وقد أوضح يوسف كرسوغ مستشار قانوني في وحدة الحماية القانونية للصحفيين التابعة لبيت الصحافة أن القانون أعطى الحق لمجلس الوزراء بصياغة أنظمة وضوابط تمنع جميع أشكال العنف لذوي الإعاقة وذلك بنص المادة رقم (9) من قانون حقوق المعاقين الفلسطيني والتي تحدثت على أنه:" على الدولة وضع الأنظمة والضوابط التي تضمن للمعوق الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز"، موضحاً أن هذه هي المادة الوحيدة التي نص عليها القانون الخاص بذوي الإعاقة بشأن تعرضهم للانتهاكات، مما يدل على وجود قصور في القانون بشأن عدم ذكره لأي نوع من أنواع العقوبات التي يمكن أن تطبق على مرتكب الانتهاك.
وعن دور جمعيات تأهيل ذوات الإعاقة في متابعة حالاتهن قالت أبو سيدو: " تقوم الجمعية بزيارات ميدانية الي البيوت لمعرفة طبيعة الإعاقة وكيفية التعامل معهن من خلال بعض النصائح والارشادات لذوات الإعاقة ولذويهن من الدرجة الأولى وذلك لتعزيز مبدأ دمجهم في المجتمع وعدم تمييزهن عن غيرهن، وتوفير الأمور الخاصة بهن مثل المأكل او المشرب او الاحتياجات الخاصة وتقديم الدعم النفسي لهن ولذويهم من الدرجة أولى."
وأكدت أبو سيدو أنه في حال ثبوت تعرض إحدى الفتيات ذوات الإعاقة للعنف من قبل ذويها يتم الحديث مع أفراد الأسرة من قبل الأخصائيين في المؤسسة، وخاصة الأم وتقديم لهم النصائح والإرشادات للحد من عمليات العنف التي تتعرض لها الفتاة، وفي حالة لم يتم وقف العنف يتم اللجوء إلى الشرطة أو إلى مؤسسة بيت الأمان، لوضع حد لهذا الأمر وضمان عدم تكراره، حيث تقوم الشرطة بحبس المعتدي، أو أخذ الحالة إلى مؤسسة بيت الأمان، مع الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بكل حالة.
التنمية تطلق خدمة الخط الساخن
وعن دور وزارة التنمية الاجتماعية أشار غسان فلفل إلى أن الوزارة تتابع هذا الملف عن كثب، حيث أطلقت قبل أيام خدمة الخط الساخن، ليتاح من خلاله تقديم الشكاوى من قبل الأطفال أو النساء المعنفات، خاصة أن الشكاوى الصريحة الواردة حول العنف الذي تتعرض له الفتيات ذوات الإعاقة، نادراً ما ترد، وإنما في الغالب تكون شكاوى ضمنية.
وبين فلفل أن الوزارة تعالج موضوع الفتيات ذوات من خلال طرق مختلفة حيث تقوم في البداية بإرسال مرشد التأهيل بعد وصولهم لطلبات مساعدة، يقوم المرشد بالتواصل مع الأسرة ومحاولة توعيتهم، ولكن في حال كان هناك عنف جسدي فإن الوزارة تضطر للجوء إلى مؤسسات بيوت الأمان، موضحاً أن الوزارة تتعامل مع أكثر من 70 جمعية مرخصة تعمل في مجال تأهيل المعاقين من أمثلتها جمعية عائشة لحماية المرأة والطفل، والإغاثة الطبية، والجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين، وجمعية الهلال الأحمر، حيث يتم التواصل مع هذه المؤسسات وترشيح لها حالات نساء ذوات إعاقة معنفات ويتم تقديم لهن خدمات التعزيز النفسي، من خلال الدورات، أو ورش العمل، أو من خلال التواصل الشخصي والزيارات.
تمكين اقتصادي
وكشف أن الوزارة تقوم بعلاج بعض القضايا من خلال التمكين الاقتصادي للفتيات ذوات الإعاقة، خاصة أنه في كثير من الحالات تكون المشكلة في أساسها اقتصادية، لشعور الأهل بأن ابنتهم عبء عليهم، ولكن بعد مساعدة الفتاة وتمكينها اقتصادياً من خلال مساعدتها في فتح ملفات شئون اجتماعية لها و إعطاءها دورات مهنية، أو فتح مشروع صغير لها، تصبح الفتاة قادرة على الصرف على نفسها، مما يعزز ثقتها بنفسها، ويغير من معاملة ذويها لها، وأضاف أن الوزارة تتدخل أحيانا لحل بعض المشاكل الخاصة بذوات الإعاقة إذا كانت تتعلق بمؤسسات المجتمع المدني مثل وزارة الصحة، أو ديوان الموظفين، أو وزارة العمل، وغيرها.
وعن تواصل الوزارة مع الجهات الشرطية والنيابية قال فلفل: " غالباً نتدخل بشكل لا يحرج الأهل لأننا، مجتمع محافظ، خاصة أن تدخل الشرطة قد يكون عائق في بعض الأحيان، لكننا في بعض الحالات نضطر له، ومثال على ذلك قصة الفتاة التي حبسها والدها ولم ينصاع لنصائح والتعليمات، مما اضطررنا لتهديده باللجوء إلى الشرطة".
وبناء على تقرير المفوضية العامة للأمم المتحدة السامية وحقوق الإنسان لعام 2012م، فإنه: " تقع على عاتق الدول، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات واضحة، بسن تشريع يحظر جميع أفعال العنف، ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ويشمل ذلك الأفعال التي يتعرضن لها بشكل أشد، مثل التعقيم القسري، والإيداع القسري في المؤسسات، والإكراه على الإجهاض، وهذا أمر مهم لا لضمان توفير الحماية القانونية فحسب، بل أيضاً لتعزيز ثقافة عدم التسامح بأي شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة."
وعليه يقول المستشار كرسوغ أنه حسب نص المادة السابقة قام مجلس الوزراء بإصدار لائحة تنفيذية خاصة بقانون المعاقين وذلك لمحاولة منع أشكال العنف المختلفة ضد ذوي الإعاقة، حيث نصت المادة (10) من اللائحة على أنه: “تضع وزارة الشئون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة الأنظمة والضوابط والمعايير التي تضمن للمعوقين الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز ولتحقيق ذلك: 1. تتولى وزارة الشئون الاجتماعية حماية المعوقين المهنية سواء كانوا يعملون في مؤسسة حكومية أو غير حكومية أو في قطاع خاص حيث يطبق عليهم قانون العمل. 2. تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بلفت نظر كل صاحب عمل أو مسئول في مؤسسة حكومية يقوم باستغلال الشخص المعوق ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه إذا تكرر منه نفس العمل. 3. تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لمنع تعرض المعوقين لجميع أشكال العنف الجسدي واللفظي والنفسي لجميع المؤسسات التي ترعى الإعاقات المختلفة وللوزارة في سبيل ذلك أن تنشئ قسما خاصا بها لتلقي تظلمات وشكاوى المعوقين".
وفي إجابته لنا إذا ما كان هناك تطبيق للقوانين التي تجرم مرتكبي الانتهاك ضد ذوات الإعاقة في المحاكم قال كرسوغ : " للأسف لقد خلت هذه القوانين من أي عقوبات بحق مرتكب الانتهاك ضد ذوي الإعاقة وأيضا أي نظام صارم لمسائلة ومحاسبة مرتكب الانتهاك، لكن يمكن لذوات الإعاقة اللجوء لقانون العقوبات الفلسطيني لمحاسبة مرتكب الانتهاك ، ولكن هنا تكمن إشكالية بانه سيتم محاسبة مرتكب الانتهاك حسب طبيعة الانتهاك، فإذا ما تعرضت فتاة من ذوات الإعاقة للضرب فيمكنها التوجه بشكوي لتعرضها للضرب كشخص بدون إعاقة لا كشخص من ذوي الإعاقة ، وهذا نقص في القانون لعدم تخصيصه مواد خاصة بذوي الإعاقة وذلك لطبيعة جسدهن وعدم قدرتهن على ممارسة كافة أعمالهن كشخص بدون إعاقة."
قصور القانون والجهات الحكومية
ربما هذا القصور في القانون الفلسطيني كان السبب وراء تعامل الشرطة الفلسطينية كوسيط في الحل بين المعتدي والمعتدى عليه، وهذا ما أكدته العقيد مريم البرش رئيس قسم الأسرة والطفل في الشرطة الفلسطينية حيث أوضحت أنهم يتلقون الكثير من قضايا العنف، وغالباً ما يتم حلها بشكل ودي بين المعتدي والمعتدى عليه، وفي حال تم رفض الحل، يتم تحويل المشكلة إلى مؤسسات ومنها بيت الأمان، ومركز حياة، وجمعية الثقافة والفكر الحر، مؤكدة أنه في حال ثبوت تعرض ذوات الإعاقة لعنف يتم أخذ تعهد من قبل الأهل بعدم التعرض للشخص المعنف.
وفي سؤالنا لغسان فلفل عن استشعارهم لوجود قصور في القانون الفلسطيني الخاص بتعنيف ذوات الإعاقة كونهم الجهة الحكومية، المنوط بها متابعة مثل هذه الحالات، قال : "نعم لمسنا نوعين من القصور، الأول قصور في القانون نفسه، والثاني القصور في تطبيق القانون، وحاولنا أن نقوم بعمل تعديلات على القانون الفلسطيني من خلال عدة خطوات من لقاءات وورشات عمل، لكن واجهنا مشاكل، حيث وصلنا لتعديل للقانون الفلسطيني في شهر 11 عام 2016م، وتم قراءته القراءة الأولى في المجلس التشريعي، لكن توقفنا لأن التعديل سيكون في غزة فقط، ولن يطبق في الضفة الغربية، مما سيعزز الانقسام".
هذا الكلام أكده أيضاً أمجد الأغا مدير عام الشؤون القانونية في المجلس التشريعي حيث أوضح أنه لا يوجد قانون خاص بالانتهاكات ضد ذوات الإعاقة، إنما يجري عليهم ما يجري على عامة الناس، موضحاً أن الإطار القانوني الناظم لحقوق المعاقين في الأراضي الفلسطينية هو قانون 4 لعام (1999م)، حيث مضى على صدوره قرابة 22 عاماً، وخلال هذه الفترة ورد إلى المجلس التشريعي ، والجهات الرقابية العديد من الشكاوي التي تتعلق بعدم ملائمة هذا القانون للمستجدات والواقع الحديث، منها ملائمة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لخصوصية ذوات الإعاقة في الدخول والحركة، بالإضافة لحقوق ذوي الإعاقة في الوظائف، وبطاقة المعاق التي تسمح لذوي الإعاقة الحصول على خدمات في مرافق مختلفة.
وصرح الأغا أنهم في المجلس التشريعي بصدد إجراء العديد من التدابير التي تترجم حقوق ذوي الإعاقة الموجودة في القانون الفلسطيني، وكذلك إصدار لوائح بالتعاون مع لجنة صياغة التشريعات في المجلس التشريعي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء في قطاع غزة، بالإضافة لمتابعة لجنة التربية في المجلس التشريعي لمتابعة حقوق ذوي الإعاقة والانتهاكات ضدهم، مؤكداً أن هناك إجراءات قادمة من أجل إسناد ذوي الإعاقة على أرض الواقع.
هذه المادة نشرت بالتعاون مع مؤسسة بيت الصحافة.